السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
359
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
حالّاً وبعضه مؤجّل « 1 » ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : صداق ، مهر ) 13 - التبعيض في الطلاق : اتّفق فقهاء الإمامية على عدم وقوع الطلاق لو تعلّق بأجزاء الزوجة ، معيّنة كانت أو مشاعة ، كقوله : يدك طالق ، أو ثلثك طالق « 2 » . وكذا لو أوقع الطلاق بجزء الطلقة ، كما لو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة « 3 » . وفرّق الحنفية - ما عدا زفر - فذهبوا إلى أنّ الزوجة تُطلَّق فيما إذا أضاف الطلاق إليجملتها ، أو إلى ما يعبّر به عنها كالرقبة ، أو العنق أو الروح ، أو البدن أو الجسد ، أو إلى جزء شائع كنصفها أو ثلثها . ولا تُطلَّق فيما إذا أضافه إلى ما يعبّر به عن الجملة كاليد والرجل . بينما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر إلى أنّها تُطلَّق فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها ، سواء أضافه إلى بعضها شائعاً وأبهم فقال : بعضك وجزؤك طالق . أو نصّ على جزء معلوم كالنصف والربع ، أو أضافه إلى عضو ، باطناً كان كالكبد والقلب ، أو ظاهراً كاليد والرجل « 4 » هذا وقد اتّفق فقهاء المذاهب « 5 » على أنّ الطلاق لا يتبعّض ، فلو قال الزوج لزوجته : أنت طالق نصف طلقة ، أو ربع طلقة ، أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وقع عليه طلقة واحدة ؛ لأنّ الطلقة تحريم ، وهو لا يتجزأ ، وفي المسألة تفصيل بين المذاهب نوكله إلى محلّه . ( انظر : طلاق )
--> ( 1 ) انظر : تحرير الأحكام : 557 . شرائع الإسلام 2 : 331 . المهذّب البارع 3 : 416 . جامع المقاصد 13 : 356 . مسالك الأفهام 7 : 186 . كفاية الأحكام 2 : 219 . الحدائق الناضرة 24 : 502 . جواهر الكلام 31 : 44 . حاشية ابن عابدين 2 : 358 ، 359 . المغني 6 : 693 ، 694 . مواهب الجليل 3 : 509 ، 513 ، 514 . روضة الطالبين 7 : 259 . أسنى المطالب 3 : 202 . ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 94 - 95 . ( 3 ) جواهر الكلام 32 : 93 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 435 ، 436 ، 437 . مواهب الجليل 4 : 62 ، 65 . روضة الطالبين 8 : 63 ، 64 ، 85 ، 86 . المغني 7 : 242 ، 243 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 74 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 90 - 91 . ( 5 ) الدر المختار ، وحاشية ابن عابدين 3 : 259 ، 260 . الشرح الصغير 1 : 460 . الشرح الكبير 2 : 385 - 386 . مغني المحتاج 3 : 289 - 299 . المغني 7 : 293 - 244 .